السؤال
حلفت بالله -وليس يمين طلاق- على زوجتي أنها لن تلد في المدينة التي يسكن فيها أهلها، ولكنها ولدت قبل موعد ولادتها المحدد من قبل الطبيب بعشرة أيام أثناء زيارة أهلها في مدينتهم، فهل عليّ وزر؟ وما هي الكفارة في هذه الحالة؟
حلفت بالله -وليس يمين طلاق- على زوجتي أنها لن تلد في المدينة التي يسكن فيها أهلها، ولكنها ولدت قبل موعد ولادتها المحدد من قبل الطبيب بعشرة أيام أثناء زيارة أهلها في مدينتهم، فهل عليّ وزر؟ وما هي الكفارة في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس عليك وزر -إن شاء الله- فيما ذكرت من ولادة زوجتك في بلدها، ولا على مجرد حلفك أن لا تلد في مدينة أهلها، والظاهر -والله أعلم- أنه لا تلزمك كفارة في الحالة المذكورة؛ لأن ولادة الزوجة بهذه الصورة خارجة عن إرادتها، وإرادتك، فهي شبيهة بالإكراه.
ومن حلف أن لا يفعل، أو لا تفعل زوجته شيئًا ما، ثم حصل المحلوف عليه كرهًا، لم يحنث الحالف، جاء في التاج والإكليل: ابن بشير: الإكراه يرفع انعقاد اليمين، ويرفع الحنث إن انعقدت من غير إكراه، ثم أكره على الحنث. وقال ابن رشد: لا يحنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقًا. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني