الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاج الزوجة التي لا تراعي ضوابط الشرع في خروجها

السؤال

تزوجت منذ شهرين، وزوجتي كانت معتادة في بيت أهلها على الخروج إلى السوق، والمطاعم، مع صديقاتها. ويقوم السائق الخاص بإحدى صديقاتها بإيصالهن، وهي تخرج ولا تغطي وجهها، وتضع واقيا من الشمس. والحقيقة أني لا أعرف حكمه هل يعتبر من المكياج أو لا؟
وتلبس أحيانا جاكيتا يصل إلى ما تحت الركبة، ولا تلبس العباءة، وأنا رجل أغار على زوجتي، ولم أسمح لها بذلك. وهي تقول: نحن نذهب بأدبنا واحترامنا، ونجلس ونأكل، ونتسوق. وأبي كان يسمح لي بذلك، وأنت رجل غيور، ومتشدد، ومتخلف، وهذا ليس من الدين. وأبوها تحدث إلي، وقال لي: هذه يجب أن تعيش في دين هذه الأيام، وتبتعد عن التشدد والتعصب. وأنا لا أرغب في خراب بيتي.
فأرشدوني ما الحل؟ وهل أنا فعلا متعصب ومتخلف؟ وكيف أقنعها بتغيير هذه العادات إذا كانت مخطئة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على غيرتك على زوجتك، وعلى محارم الله عز وجل، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. والحجاب فريضة على المرأة المسلمة، ثبت ذلك بالأدلة الشرعية، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 18570.

فإن كانت زوجتك تخرج بلباس لا يستر ساقيها، فهي مفرطة أشد التفريط. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإنها يحرم عليها الخروج بغير إذنك، ولو خرجت محجبة، وانظر الفتوى رقم: 136039. وقد أوضحنا فيها مسوغات خروجها في بعض الحالات. وليس منها ما هو مذكور هنا من أن أباها كان يسمح لها بالخروج، فالمرأة إذا صارت ذات زوج، كانت طاعتها له مقدمة على طاعتها لأبيها، كما بيناه في الفتوى رقم: 19419. ولو فرضنا أن طاعتها لأبيها، فيحرم عليه تمكينها من الخروج على هذه الصفة.

فإن أصرت على الخروج من غير مراعاة لضوابط الشرع، فإنها ناشز، وعلاج النشوز في خطوات، بينها الشرع، وقد أوردناها في الفتوى رقم: 1103. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 170307.

وإن رأيت الصبر عليها، والاستمرار في محاولة إصلاحها، وترجو أن يحصل ذلك، فلا بأس، وإلا فالطلاق قبل أن توجد الذرية، أهون منه بعده، وأقل آثارا.

وننبه إلى أمور:

الأمر الأول: أن هنالك خلافا بين الفقهاء في حكم تغطية الوجه، ضمناه الفتوى رقم: 4470، وقد رجحنا فيه وجوب التغطية، ومع ذلك، فالمسألة محل اجتهاد، والأمر فيه أهون من السفور والتبرج، وعدم الحشمة.

الأمر الثاني: الواقي الشمسي: إن كان يحسن البشرة، فهو زينة، لا يجوز الخروج بها إلا مع ستر الوجه؛ لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}. وإن لم يحصل به تحسين للوجه والبشرة، فلا بأس بالخروج به.

الأمر الثالث: الواجب الحذر من التلاعب بمصطلحات الشرع، ووضعها في غير مواضعها، ومن ذلك لفظ التشدد، فمن تمسك بدينه، وراعى ضوابط الشرع، لا يعتبر متشددا، ولمعرفة حقيقة التشدد المذموم، والعزيمة المحمودة، نرجو مطالعة الفتوى رقم: 69967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني