السؤال
رجل يسكن داخل حدود الحرم، فجاءت حمامة وباضت على جهاز التكييف من الخارج، فما حكم أخذه لبيضها وإتلافه أو أكله؟.
رجل يسكن داخل حدود الحرم، فجاءت حمامة وباضت على جهاز التكييف من الخارج، فما حكم أخذه لبيضها وإتلافه أو أكله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من شرف مكة المكرمة ـ حرسها الله ـ أن صيدها حرام، فمن قتل فيها صيدا فعليه الجزاء، سواء كان حلالا أو محرما، وسواء كان عامدا أو مخطئا في قول الجماهير، لكنه إن كان عامدا أثم بذلك، وإلا فلا إثم عليه، وقد اختلف أهل العلم في جزاء بيض حمام الحرم، فقال بعضهم: فيه عشر دية أمه، وهو قول مالك، جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: قال مالك: في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة.
وقال بعضهم فيه قيمته، وهو قول الشافعي، كما جاء في شرح مُسْنَد الشَّافِعيِّ للقزويني: عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهمًا، ويروى ذلك عن عطاء، قال الشافعي: وأراه أراد به القيمة يومئذٍ.
وجاء في المجموع للنووي: اخْتَلَفُوا فِي بَيْضِ الْحَمَامِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَعَطَاءٌ: فِي كُلِّ بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَبُو ثَوْرٍ فِيهِ قِيمَتُهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ فِيهِ عُشْرُ مَا يَجِبُ فِي أُمِّهِ.
وعلى ذلك، فإن على هذا الرجل الذي أتلف بيض حمامة من حمام الحرم التوبة والاستغفار إن كان عامدا عالما بعدم مشروعية ما فعل، وعليه مع ذلك الجزاء: عشر قيمة شاة طعاما، أو عدلها صياما، يصوم يوما عن كل مد، في قول مالك ومن وافقه، وهو أحوط ـ إن شاء الله تعالى ـ ويؤيده أن في إتلاف الجنين عشر دية أمه، وقضاء عثمان بالشاة في حمام مكة، كما جاء في شرح الزرقاني على المختصر وغيره من كتب المالكية قال: الأصل في الجزاء الحكومة، لوروده في القرآن، وإنما خرج عنه حمام الحرم لقضاء عثمان فيه بالشاة.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واستثنى المالكية بيض حمام حرم مكة ففيه عشر قيمة شاة طعاما، لقضاء عثمان ـ رضي الله عنه ـ فيه بذلك.
أو عليه قيمة البيض، كما في قول الشافعي ومن وافقه.
وليعلم أنه إذا كسر هذا البيض أو أخذه حلال لأجله، فلا يجوز له أكله، قال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: وَإِذَا كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضًا أَوْ شَوَاهُ وَضَمِنَهُ أَوْ أَخَذَهُ حَلاَلٌ مِنْ أَجْلِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ، لأِنَّهُ صَارَ كَالْمَيْتَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني