السؤال
ما حكم الشك في فوات زمن الموالاة في الوضوء والغسل؟ وبالنسبة للتيمم، فهل أعيد لمس الحجر إذا فات زمن الموالاة؟.
ما حكم الشك في فوات زمن الموالاة في الوضوء والغسل؟ وبالنسبة للتيمم، فهل أعيد لمس الحجر إذا فات زمن الموالاة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الموالاة بين أعضاء الوضوء هل هي واجبة يبطل الوضوء بتركها، أو مستحبة فيصح معها، وانظر تفاصيل أقوالهم في الفتوى رقم: 49273.
ومجرد الشك في عدم حصول الموالاة بطول التفرقة بين الأعضاء لا يضر، والفصل الذي تبطل به المولاة هو يبس الأعضاء في الزمن المعتدل، كما بينا في الفتوى المشار إليها، ولا اعتبار لمجرد شك المتوضئ في يبس أعضائه، لأنه مادام لم يفرق بين غسل أعضائه، فلم تنقطع الموالاة، والموالاة لا تشترط في الغسل عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47781.
ولابد منها ـ أي الموالاة ـ في التيمم عند المالكية والحنابلة، فلا يصح أن يؤخر مسح عضو عما قبله زمناً بقدر ما يجف فيه العضو المغسول في الوضوء في زمن معتدل، قال ابن قدامة في المغني: وأن تطاول الفصل بينهما، وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم لتحصل الموالاة، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى القدر الذي ذكرناه في الطهارة، لأن التيمم فرع عليها.
وانظر الفتوى رقم: 64048.
وعلى ذلك، فإذا طال الفصل بين مسح أعضاء التيمم بقدر ما بينا في الوضوء، فإنك تعيده من أوله، هذا وننبهك إلى أن عليك أن تحذر من الوقوع في الوسواس، فإنه من أسوأ الأدواء، ولا علاج له إلا بالدعاء وتجاهله والإعراض عنه بالكلية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني