السؤال
تابع للسوال السابق رقم: 2609880، يا شيخ أنت تقول: وننبه إلى أمرين:
الأول: أن السنة في حق من طلق زوجته حائضا، أن يراجعها حتى تطهر ليطلقها طاهرا، وهل الرجعة واجبة أم مستحبة؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فهل تقصد أن ابن عمي يجب عليه إرجاع زوجته لو كانت الطلقة الثالثة بدعية؟ وكيف يرجعها وأنتم تقولون إنها حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره؟ ولو تلفظ بالرجعة، وقال أرجعت امرأتي فلانة إلى ذمتي ونكاحي بعد الطلقة الثالثة.. فهل تحل عليه بذلك؟ ولو كانت الطلقة الثالثة في الحيض، فهل بعد الطلقة الثالثة يجب على الشخص المطلق أن يراجع زوجته بعد الطلقة الثالثة، لكي يطلقها للسنة؟ وهل لو راجعها تصير زوجته؟.
وشكرا.