السؤال
لم أفهم معنى تقشير البشرة، الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهل يعتبر الجلد الميت الذي يظهر على البشرة، مثل الجلد الميت على الشفتين، أو على الوجه، والجسم، ويكون من الواضح أنه جلد ميت على البشرة، بحيث إذا مسح عليه بقطعة قماش خشنة، يتساقط .
هل يعد من الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل إزالته بقماش، أو فرشاة خشنة، يعد من التقشير المحرم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء النهي عن التقشير في حديث لا يثبت ، ففي مسند أحمد عن عائشة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة، والمقشورة. وقد ضعفه الألباني.
وأما عن المراد بالتقشير: فقد جاء في فيض القدير للمناوي: (لعن الله القاشرة) بقاف، وشين معجمة، تعالج وجهها، أو وجه غيرها بالحمرة، ليصفو لونها (والمقشورة) التي يفعل بها ذلك، كأنها تقشر أعلى الجلد. قال الزمخشري: القشر أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد، ويصفو اللون. وفيه أن ذلك حرام؛ لأنه تغيير لخلق الله.اهـ.
فالحديث على فرض صحته، لا يدخل فيه إزالة الجلد الميت، أو ما يسمى بالقشف. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 283942 .
والله أعلم.