السؤال
هل التحدث بأن فلانا يتحدث مع فلانة بكلام لا يجوز شرعا، من القذف؟ وإن كان من القذف، فهل العقوبة ثمانون جلدة، إذ إنه لم يرمهما بالزنا؟.
هل التحدث بأن فلانا يتحدث مع فلانة بكلام لا يجوز شرعا، من القذف؟ وإن كان من القذف، فهل العقوبة ثمانون جلدة، إذ إنه لم يرمهما بالزنا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإخبار بأنّ فلاناً يتحدث مع فلانة حديثاً منكراً، ليس من القذف الموجب للحدّ، فإن القذف هو الرمي بالزنا، إما صراحة وإما كناية أو تعريضا بقرينة تدل على قصد الزنا، وانظر الفتوى رقم: 126407.
ومن علم بأنّ رجلاً وامرأة يتحدثان حديثاً محرماً، فعليه إنكار ذلك حسب قدرته، ولا يجوز له إخبار أحد بهذا المنكر إلا لمصلحة كاستفتاء أو استعانة على تغيير المنكر، وراجع الفتوى رقم: 6710.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني