السؤال
أختي تقول إن زوجها قال أنت طالق طالق طالق، ثم في نفس اليوم أو بعده تقريبا بحوالي 24 ساعة قال لها لو خرجت من المنزل تكونين طالقا، ثم قام بدفعها خارج المنزل، وذهبت إلى بيتنا وجلست بضعة أشهر، ثم ذهب زوجها إلى شيخ في المنطقة التي نسكن فيها وقال أريد مراجعتها فقال له الشيخ اليمين الأولى طلاق، وفي الآخر كفارة ـ إطعام عشرة مساكين ـ ومرة أخرى تقول إنه كان مريضا وهي لا تدري، وكانت تعلم أنه يذهب إلى الطبيب نتيجة تعاطيه أقراص المخدرات.... ثم دارت بينهما مشادة، فقال له ألم تعلمي أنه ليس لك إلا يمين، يا فلانة أنت طالق بهذا اللفظ... وزوج أختي غير مستقيم على الصلاة، فلا يصلي ولا يصوم.وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق ـ إن كان قصد به ثلاث تطليقات، وقع بها الثلاث، وإن قصد واحدة أو لم يقصد شيئاً محدداً وقعت واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه..... وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. اهـ
وبعض العلماء لا يوقع بهذه العبارة إلا طلقة واحدة ولو قصد الزوج أكثر من طلقة، وراجع الفتوى رقم: 192961.
وقوله: إن خرجت من المنزل تكونين طالقا، فهو تعليق للطلاق على خروجها من المنزل، إن قصد به خروجها مطلقاً حنث بإخراجه لها، وإن قصد خروجها بإرادتها لم يحنث بإخراجه لها مكرهة، وإذا حنث وقع طلاقه عند الجمهور، سواء قصد الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، أمّا على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان الزوج لم يقصد الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وأمّا قوله: أنت طالق ـ فهو طلاق صريح لا إشكال في نفوذه مادام الزوج تلفظ به مدركاً لما يقول غير مغلوب على عقله، ولا يمنع نفوذه كون الزوج مريضاً أو غاضباً وقت التلفظ به، وانظر الفتويين رقم: 98385، ورقم: 11637.
والذي ننصحكم به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وإذا لم يرض الزوج بذلك فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وبغض النظر عن وقائع الطلاق المذكورة وحكمها، فإن كان الزوج مفرطاً في الصلاة والصيام، فينبغي على الزوجة مفارقته ولو بالخلع والافتداء بالمال، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ
والله أعلم.