السؤال
السؤال رقم: 2605898، أريد جواباً للسؤال الثاني ـ جزاكم الله خيراً ـ وهو لب الموضوع: هل يجوز ما أقوم به من عمل هذه النماذج المقلدة من اللعبة الأصلية؟ وإن كان لا يجوز، فماذا أفعل؟ ومازالت لدي أعمال اتفقت مسبقاً على إنهائها وقد شرعت فيها، فهل أكملها؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن حقوق الاختراع والابتكار ونحوها من الحقوق المعنوية، مملوكة لأصحابها، لا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، كما سبق في الفتوى رقم: 9797.
فإن كانت الألعاب محفوظة الحقوق، فإن تقليدها ممنوع شرعا، لأن فيه انتهاكا لتلك الحقوق، إلا إن كان التقليد هو مجرد الاستفادة من فكرة اللعبة وطريقة عملها، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 67187.
وهذا إن كانت الألعاب مباحة، وأما الألعاب غير الجائزة، فلا يجوز صنعها أصلا، فضلا عن تقليدها، وحيث حرم صنع الألعاب، فإن شروعك في صنعها لا يبيح لك الاستمرار فيه.
والله أعلم.