السؤال
استأجر تاجر محلًا تجاريًّا بمائة كل شهر، لكن المالك طلب منه دفع إيجار سنة مقدمًا ـ أي 1200 ـ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
استأجر تاجر محلًا تجاريًّا بمائة كل شهر، لكن المالك طلب منه دفع إيجار سنة مقدمًا ـ أي 1200 ـ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلب المالك من المستأجر تعجيل أجرة سنة جائز لا حرج فيه، وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدمًا، وأحيانًا لمدة سنة أو أكثر؟
فأجاب -رحمه الله-: يجوز تقديم الأجرة، وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54453.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني