الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من نسي عدد الأيمان التي حلفها

السؤال

السلام عليكم
ماذا علي أن أفعل إذا عاهدت الله بأن لا أفعل أمراً محرما وقمت بفعله لأكثر من مرة! وإذا كانت هناك كفارة فكم مرة أكفر فأنا نسيت عدد المرات التي لم أكفر عنها، وكم يكون مبلغ الشخص الواحد إذا أردت أن تكون كفارتي إطعام عشرة مساكين، وهل من الممكن أن أدفع مبلغ الكفارة كصدقة؟ وهل تقبل توبتي قبل أن أطعم عشرة فأنا تبت ولم أطعم إلى الآن لكنني أنوي أن أطعم عشرة؟ أرجو الإجابة فأنا في أمس الحاجة للرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالوفاء بعهد الله الذي عاهد الإنسان به ربه واجب، ونقضه محرم، وتجب التوبة منه، ما لم يكن المقصود بالعهد والمعاهدة اليمين، فإن كان مقصودك بقولك (عاهدت الله) اليمين، أي حلفت ألا تفعل شيئا محرما، ثم فعلته، ففي هذه الحالة مع التوبة تلزمك كفارة اليمين، وهي المبينة في الآية الكريمة من سورة المائدة:لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]. والإطعام أو الكسوة أو التحرير على التخيير، فمن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام. وما دمت قد حلفت عدة مرات ثم حنثت، فعليك كفارات متعددة، قال في حاشيتي قليوبي وعميرة: لو كرر اليمين على شيء واحد، فسيأتي فيه ما في الإيلاء، وهو أنه إن قصد الاستثناء أو أطلق وتعدد المجلس، تعددت الكفارة، وإلا فلا انتهى. وما دمت قد نسيت عدد المرات التي حنثت فيها بيمينك، فقدر عدداً من الكفارات ترى أن ذمتك تبرأ به، وكان الواجب عليك إحصاء العدد لأنه متعلق به حق شرعي، أما الإطعام فهو نصف صاع لكل مسكين من غالب الطعام في البلد الذي أنت فيه، ومقداره كيلو وربع تقريبا من القمح الجيد، أما القيمة، فتختلف باختلاف البلدان، ولك إخراجها حسب سعر اليوم في بلدك، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: 10145. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني