الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المرأة المهر للرجل

السؤال

هل يجوز تزويج الرجل من المرأة؟ أي إن هذا الرجل سيعيش في بيت البنت، وإن كان لهما ولد، سينسب إلى الأم.
إذا كان هذا النكاح صحيحًا فهل يلزم، أو يجوز للمرأة دفع المهر للرجل؟ وهذا عادة يحدث في الأسر قليلة الأولاد، أو التي لا يوجد فيها ولد، أو كان الرجل فقيرًا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من زواج الرجل بامرأة يعيش معها في بيتها، أو بيت أهلها، ولا أثر لذلك على صحة النكاح، أو نسب الأولاد، أو وجوب المهر على الزوج، فالأولاد ينسبون لأبيهم، ولا يجوز أن ينسبوا لغيره؛ فإنّ ذلك من كبائر الذنوب، وراجعي الفتوى رقم: 56025.

والصداق حق للزوجة على زوجها، فإيجابه عليها مخالف للشرع، وقد جاء في قرار للمجمع الفقهي بخصوص عادة بعض البلاد بإيجاب المهر على الزوجة لزوجها:

ثالثًا: يقرر المجلس: أن هذه العادة سيئة منكرة، وبدعة قبيحة، مخالفة لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، ومخالِفة لعمل المسلمين في جميع أزمانهم.

أما الكتاب؛ فقد قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء: من الآية4]، وقال تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الممتحنة: من الآية10]، وقال تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء: من الآية24]، وغير ذلك من الآيات.

وأما السنة؛ فقد جاءت مشروعية المهر في قوله صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره؛ فقد جاء في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، عن جابر -رضى الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَو أنَّ رجلاً أَعطَى امرأةً صَدَاقًا مِلءَ يَدَيْهِ طَعَامًا، كانت له حَلالاً". فهذا من أقواله.

وأما فعله؛ فقد جاء في صحيح مسلم، وغيره من كتب السنن، عن عائشة قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية، ونصف أوقية. فهذا فعله.

وأما تقريره؛ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا؟" قال: تزوجت امرأة، على وزن نواة من ذهب. قال: "بارك الله لك". فهذا من تقريره.

وهو إجماع المسلمين، وعملهم، في كل زمان ومكان -ولله الحمد-.

وبناء عليه؛ فإن المجلس يقرر: أنه يجب أن يدفع الزوج لزوجته صداقًا، سواء كان الصداق معجَّلاً، أو مؤجلاً، أو بعضه معجل، وبعضه مؤجل. على أن يكون تأجيلاً حقيقيًّا يراد دفعه عند تيسره، وأنه يحرم أن يجرى الزواج بدون صداق من الزوج لزوجته.

ويوصي المجلس بأن السنة: تخفيف الصداق وتسهيله، وتيسير أمر النكاح، وذلك بترك التكاليف، والنفقات الزائدة، ويحذر من الإسراف والتبذير، لما في ذلك من الفوائد الكبيرة.

رابعًا: يناشد المجلس العلماء، والأعيان، والمسؤولين في الهند، وغيرهم، محاربة هذه العادة السيئة (الدوطة)، وأن يجدوا ويجتهدوا في إبطالها وإزالتها من بلادهم، وعن ديارهم، فإنها مخالفة للشرائع السماوية، ومخالفة للعقول السليمة، والنظر المستقيم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني