السؤال
شيوخنا الكرام، لدي استفسار في مسألة طلاق.أبي متشدد في مسألة الأنساب. وخالتي تبلغ من السن 40 أو أكثر بقليل. تقدم لها رجل من جنسية أخرى، ولم يخبروا أبي. فعرف أبي، وبدأ يقول لكل قريب، وغريب: إن فلانة سوف تتزوج من جنس آخر، وأشياء من هذا القبيل، ويعيب فيها، وفي جنس الرجل المتقدم لها. تم تحديد الزواج يوم الاثنين القادم، ولكن أبي سبق وطلق أمي مرتين في خلافات مثل هذه، والآن قال لها: إن ذهبت للعرس، فأنت طالق. فهل يمكن الرجوع عن حلفه بالطلاق؟ أو كفارة، أو شيء؟ لأن هذه أختها كيف لا تحضر عرسها! وأيضا قال لنا: إن ذهبتم فأنا لا أعرفكم، ولستم أولادي. فأريدكم أن تنصحوه، وسوف أرسل له كلامكم، ولكن أرجوكم أوجدوا لي فتوى تنقض حلفه بالطلاق؛ لأننا إن لم نذهب، ولم تذهب والدتي، فسوف يتكلم فينا الناس، ويقولون إن بينهم مشاكل، وأشياء من هذا القبيل. فكل أملي أن تكتبوا له نصيحة، ثم تجدوا لي فتوى تحلل ذهاب أمي بدون طلاق، إن وافق والدي على ذهابها. هو الآن رافض، وقال: إن ذهبت فأنت طالق، ولكن إن قرأ نصيحتكم، فقد يغير رأيه، ويقول لها: اذهبي. ولكن هل مع ذهابها يقع الطلاق أم ما الحل لتذهب بموافقته دون أن يحصل طلاق؟ وجزيتم خيرا.