الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب وما لا يجب من خروج الريح، وحكم من صلى وعليه نجاسة يجهلها

السؤال

لم أكن أعلم أن الأثر على الملابس، الناتج عن الريح نجس. وعلمت ذلك الآن. فما حكم صلواتي التي صليتها أثناء عدم علمي بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد خروج الريح لا يترك أثرا على الملابس، ولا غيرها، ولا يلزم تطهير ما لاقاه من البدن أو الثوب؛ لأنه ليس بنجس، كما بينا في الفتوى رقم: 45171، والفتوى رقم: 131508.
وإذا وجد أثر على الملابس الداخلية، فهو من الغائط، أو من سائل خرج بنفسه، أو مع الريح.. وهو نجس، يجب الاستنجاء منه، وتطهير ما أصابه من البدن والثوب، ومكان الصلاة، والوضوء لخروجه، أما مجرد الريح نفسه، فلا يجب منه شيء من ذلك غير الوضوء، كما في الفتويين المشار إليهما.
وأما الصلوات التي صليتها متطهرا بملابس عليها أثر النجاسة، فلا تلزمك إعادتها؛ لأن من صلى بنجاسة، وهو يجهلها، لم يلزمه إعادة الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فلو صلى وببدنه، أو ثيابه نجاسة، ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب مالك وغيره، وأحمد في أقوى الروايتين، وسواء كان علمها ثم نسيها، أو جهلها ابتداء. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 76143.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني