الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فعل الناس لما هو محرم لا يبيح مجاراتهم في ذلك

السؤال

أنا خريج تخصص وسائط متعددة، بتقدير امتياز، مع مرتبة الشرف، وحاليًّا في السوق العربي نادراً ما تجد من المصممين من يستخدم برامج تصميم أصلية، أو خطوطًا أصلية، وغيرها من الأدوات، بل يقومون بتحميلها من الإنترنت، وقرصنتها، ومن ثمّ؛ يقومون بالتصميم باستخدامها، وبيع أعمالهم، فماذا أفعل في هذه البيئة التي لا يمكنني البدء فيها بالعمل، أو حتى الاستمرار فيه؟ فالبرامج، والخطوط، وغيرها من الأدوات سعرها مرتفع، ولا يمكن لخريج أن يشتريها ليبدأ مسيرته المهنية، بل حتى لا يمكنه شراؤها من الأعمال التي سيبيعها في بداية مسيرته العملية؛ لأنه سيبدأ براتب منخفض، حتى إن جميع المؤسسات الحكومية تستخدم البرامج المقرصنة، والمشايخ، والعلماء يستخدمون برامج مقرصنة دون أن يعلموا -ربما- كنظام الويندوز، وبرامج الأوفيس، فأرجو التوجيه -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يهيئ لك من أمرك رشدًا، وأن يجعل لك من ضيقك مخرجًا.

واعلم أن خير ما يعين على ذلك تقوى الله عز وجل، فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

وفعل الناس لما هو محرم - ولو كان بينهم من ينتسب للعلم والدعوة- لا يبيح مجاراتهم في ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا إمّعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا. رواه الترمذي.

ونسخ البرامج دون إذن من أصحابها، لا يجوز.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت: 1409هـ ـ 1988م من أن: الاسم التجاري، والعنوان التجاري ـ العلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار ـ هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيًا: حقوق التأليف، والاختراع أو الابتكار، مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.

ومن ذهب إلى جواز نسخ تلك البرامج، والانتفاع بها -فيما اطلعنا عليه- إنما خص النفع الشخصي، لا التكسب بها، قال ابن عثيمين: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.

والمفتى به لدينا في الموقع هو المنع مطلقًا، ومن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه، ومن تحرى الحلال وجده، لكن الشيطان قد يزين للمرء المعصية، ويضيق في عينيه سبل الكسب إلا من تلك الطرق؛ قال الله تعالى: الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {البقرة:268}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني