السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم إفتاءنا في مسألة تعليق الستائر على الجدران بالتفصيل، مع بيان الدليل وكلام علماء السلف في ذلك؟ وبارك الله لكم في علمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم إفتاءنا في مسألة تعليق الستائر على الجدران بالتفصيل، مع بيان الدليل وكلام علماء السلف في ذلك؟ وبارك الله لكم في علمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتعليق الستائر على حيطان البيت على ثلاثة أقسام على الراجح من أقوال أهل العلم هي: القسم الأول: محرم، وذلك أن تكون الستائر من الحرير أو فيها صور لذات الروح. القسم الثاني: مكروه؛ وذلك أن تكون خالية مما سبق ولكن وضعت للزينة. القسم الثالث: مباح؛ وذلك أن توضع لحاجة. وهذه نبذة من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرناه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: ويكره للرجال وغيرهم تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء بالثياب؛ لخبر مسلم: إن الله لم يأمرنا أن نلبس الجدران واللَّبِنَ. ويحرم تزيينها بالحرير والمصور لعموم الأخبار الواردة فيها. انتهى. وقال الإمام النووي في المجموع: قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه: يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها سواء الحرير وغيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تستير الجدار، وإطلاقه التحريم في غير المصورة من غير الحرير ضعيف، والمختار أو الصواب أنه مكروه وليس بحرام. انتهى. وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل تباح؟ على روايتين، مراده -أي المصنف وهو ابن قدامة - إذا كانت غير حرير، وأطلقهما في الهداية والمذهب مسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والفروع، إحداهما: يكره وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر، واختاره المصنف وجزم به في المغني والشرح في موضع والوجيز وشرح ابن رزين وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير. والرواية الثانية: يحرم، وقال في الخلاصة: وإذا حضر -أي شخص إلى الوليمة- فرأى ستوراً معلقة لا صورة عليها فهل يجلس؟ فيه روايتان أصلهما هل هو حرام أو مكروه؟ تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف إذا لم تكن حاجة، فأما إن دعت الحاجة إليه من حر أو برد فلا بأس به، ذكره المصنف والشارح وغيرهما وهو واضح. الثاني: ظاهر قوله "فهل يباح؟" أن الخلاف في الإباحة وعدمها وليس الأمر كذلك، وإنما الخلاف في الكراهة والتحريم، فمراده بالإباحة الجواز الذي هو ضد التحريم. انتهى، وبهذا تبين ما قررناه سابقاً. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني