السؤال
إذا قلت لزوجتي لا تتصلي بي ثانية على الهاتف حتى لا أطلقك، فهل لو اتصلت يقع الطلاق، مع العلم بأن نيتي كانت التهديد فقط، ولم أقصد الطلاق؟.
إذا قلت لزوجتي لا تتصلي بي ثانية على الهاتف حتى لا أطلقك، فهل لو اتصلت يقع الطلاق، مع العلم بأن نيتي كانت التهديد فقط، ولم أقصد الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه صيغة تهديد ووعيد بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق ولو فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ، وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها.
وراجع الفتوى رقم: 201490.
وعليه؛ فإذا اتصلت بك زوجتك على الهاتف لم يقع عليها طلاقك، ولا ينبغي لك تطليقها، وننصحك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني