السؤال
ما حكم استعمال صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلا: فيديو لعمارة تتهدم، وقول هذا وضعي آخر السنة ـ بمعنى رسوب في الامتحانات ـ وصورة لرضيع يحبو ويزحف وقول: هذا وضعي وأنا أحاول أن أختم السنة الدراسية ـ وصورة طريفة لقط بطنه كبير ملقى على الأرض وقول: شكلي لما أكثر الأكل ـ وصورة لحيوانات تتسارع وقول: شكلي لما تناديني أمي على الأكل ـ أو الإجابة على: كيف كان يومك؟ بصورة لسيارة داخلة في شجرة أو جدار دلالة على أن اليوم كان سيئا.... وغيرها من الأمثلة التي تكون كناية وتشبيها ومجازا من خلال صورة أو فيديو لوضع قد يعيشه الإنسان، وقد يغلب فيها الخيال والمبالغة، والهدف يكون الضحك والتنكيت؟ وهل يكون في ذلك شيء من الكفر ـ والعياذ بالله ـ دون شعور به؟ مع أنني أستبعد ذلك.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الإنسان يتحدث عن نفسه، فلا حرج عليه فيما يعبر به عن حاله من الصور إن كان قصده التنكيت، ولو كان في ذلك ما يضحك الناس، لكن ينبغي ألا يكثر من ذلك، قال الشيخ ابن باز: التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به، ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، أما ما كان بالكذب فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له ـ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر عاص لله ورسوله، وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، ثم ويل له ـ وقد قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه، وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين فهو أشد تحريما من ذلك، وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح: لا يجوز الكذب في الطرائف كما يقولون، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل بسند حسن أنه قال: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له! ثم ويل له! وهذا يدل على أنه لا يجوز، لأن الوعيد بويل من أدلة تحريم العمل. اهـ.
وأما الكفر: فلا يحصل بذلك، وقد بينا في الفتويين رقم: 15255، ورقم: 12800، حقيقة الكفر وأنه لا يجوز تكفير الشخص إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع.
والله أعلم.