السؤال
جزاكم الله خيرا على جهودكم.
وسؤالي شيوخي الأعزاء الكرام.
عندي سؤالان عن سجود السهو، لم أجدهما في فتاويكم:
الأول: إذا شك المصلي في ترك واجب، ثم غلب على ظنه أنه أتى بهذا الواجب. فهل عليه سجود سهو؟ ومتى يكون؟
الثاني: إذا شك المصلي في ترك واجب، ثم تأكد تماما أنه أتى بهذا الواجب.
فهل عليه سجود سهو؟ ومتى يكون؟
وإذا تكرمتم لو أن الفتوى تكون للشيخ ابن عثيمين؛ إن كانت هذه الأسئلة مبسطة في كتبه؛ لأنني أمشي على فتواه في سجود السهو؛ لأن فتواه في سجود السهو مفصلة.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شك في ترك واجب, ثم زال شكه، حيث تحقق أنه أتى به, فلا سجود عليه؛ لعدم حصول ما يوجب سجود السهو.
جاء في كشاف القناع للبهوتي: (ولا) يسجد (لشكه إذا زال) شكه (وتبين أنه مصيب فيما فعله) إماما كان، أو غيره؛ لزوال موجب السجود. انتهى.
كما أن من شك في ترك واجب, ثم غلب على ظنه أنه أتى به, فلا سجود عليه, بناء على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين.
حيث قال في الشرح الممتع، بعد الكلام على الشك في ترك واجب, كالتشهد الأول مثلا: وإذا أخذنا بالقول الرَّاجح، وهو اتباع غالب الظَّنِّ، فإذا غلب على ظَنِّكَ أنك تشهَّدت، فلا سجود عليك، وإن غلب على ظَنِّكَ أنك لم تتشهَّد، فعليك السُّجود، والسُّجود هنا يكون قبل السَّلام؛ لأنه عن نقص، وكلُّ سجود عن نقص، فإنه يكون قبل السَّلام. انتهى.
ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى رقم: 227782 ففيها كلام الشيخ ابن عثيمين حول الشك في ترك واجب.
والله أعلم.