السؤال
لي صديق أصيب في حادث مروري في ركبته ويحتاج إلى عملية جراحية تكلفه ما يعادل عشرة آلف دولار، وظروفه المادية صعبة، وعندي تأمين يغطي ذلك بدون فلوس، فهل يجوز أن أعطيه التأمين؟.
لي صديق أصيب في حادث مروري في ركبته ويحتاج إلى عملية جراحية تكلفه ما يعادل عشرة آلف دولار، وظروفه المادية صعبة، وعندي تأمين يغطي ذلك بدون فلوس، فهل يجوز أن أعطيه التأمين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أنه ليس من حقك أن تعطي صديقك بطاقة التأمين، بل هي خاصة بك.
وعليه؛ فلا يجوز لك ذلك ولو كان محتاجا, فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني