الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الاستثناء في اليمين ومن شك في الاستثناء

السؤال

فعلت معصية، ثم ندمت، وقررت أن أحلف على القرآن ألا أفعلها مرة أخرى، ولا أذكر هل قلت إن شاء الله بعد الحلف أم لا؛ لأني في العادة أقول إن شاء الله في كل شيء حتى في الحلف، ولكن الشيطان اللعين جعلني أفعلها مرة أخرى.
فالسؤال هنا: ماذا أفعل؟ مع العلم أني طالب وآخذ مصروفي من أبويَّ، لكن بما أن العيد كان منذ قريب، فمعي عيديات أصرف على نفسي منها، وبقي منها ما يقارب240.
فماذا أفعل هل أصوم، أم أطعم مساكين؟
وأيضا هل يجوز إطعامهم على دفعات، يعني مثلا اليوم 3 مساكين، وغدا 5 وهكذا هل يجوز ذلك أم لا؟
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن علاج ارتكاب المعصية ليس بالحلف على تركها، وإنما يكون بالتوبة، والندم على فعلها، والإقلاع عنها، وعقد العزم على عدم العودة إليها؛ فهذا هو الذي تعالج به، ويمحى به أثرها، كما جاء في الحديث الشريف: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه.
ومجرد قرارك أن تحلف على القرآن، لا يعتبر حلفا، ولا يلزم منه شيء، ما لم تحلف عليه بالفعل؛ فإذا حلفت عليه -فعلا- وحنثت في يمينك، ثم شككت في وجود الاستثناء؛ فإن ذلك لا يرفع عنك حكم الكفارة؛ لأن الأصل عدم الاستثناء، فلا يزول يقين الحلف والحنث فيه بالشك في حصول الاستثناء منه، إلا أن يكون من عادة الشخص أنه يستثني دائما، فيُحمل حاله على الغالب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 239578
وعلى ذلك، فإن كانت عادتك الاستثناء -كما ذكرت- وشككت في حصوله هذه المرة، فإنه لا كفارة عليك، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وَمَنْ شَكَّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ الِاسْتِثْنَاءُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى. اهـ.
وعلى تقدير لزوم الكفارة، فإن ما تحصل عليه من العيديات والهدايا، وما يعطيك الوالدان من المصروف من دون تحديد لما يصرف فيه، يصبح ملكا لك، تتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه؛ فتخرج منه الكفارة وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 283708.
ولا يجوز لك الصوم إذا كان عندك ما تطعم به عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا مانع من إطعامهم على دفعات. وانظر الفتوى رقم: 98092.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني