السؤال
أشكل علي فهم هذين النصين، قرأتهما على الشبكة، هلا وضحتهم لي يا شيخ.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة على "شرح المنهاج" (3/208): "وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج، أو مهلهل النسج، أو في ماء صاف. وخرج به رؤية الصورة في الماء، أو في المرآة، فلا يحرم، ولو مع الشهوة" اهـ.
وفي حاشية البجيرمي: قَوْلُهُ: (أَحَدُهَا نَظَرُهُ إلَى بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَإِنْ أُبِينَ كَظُفْرٍ، وَشَعْرِ عَانَةٍ وَإِبْطٍ، وَدَمِ حَجْمٍ وَفَصْدٍ، لَا نَحْوِ بَوْلٍ كَلُعَابٍ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ، فَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ نَكَحَهَا، وَلَا يَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ زَوْجَةٍ وَإِنْ أَبَانَهَا. وَشَمِلَ النَّظَرُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ، أَوْ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ، وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي نَحْوِ الْمِرْآةِ، وَمِنْهُ الْمَاءُ، فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ.
هل يفهم من الكلام السابق جواز النظر لما يحرم النظر إليه حقيقة ولو أثار الشهوة؟