الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة

السؤال

أعيش في كندا، في قرية لا توجد فيها مساجد لصلاة الجمعة، كنت أقطع مسافة ٢٠ كيلومترا لكي أخطب بالمسلمين، الذين يأتون من أماكن بعيدة أيضا.
نجتمع في بيت لمسلم لكي نؤدي الجمعة، ثم نفترق، وهكذا لمدة سنة ونصف.
عندما كثر المسلمون هنا، أردنا كراء مكان، أو شراء مكان للصلاة، ثم أراد صاحب المنزل أن يُكوِّن جمعية لمسلمي هذه القرية، وأن تكون منضوية تحت جمعية أكبر. هنا اختلفنا، فهذه الجمعية الكبيرة، تلبس عباءة الدين للوصول لأهداف سياسية، ويجيزون البدع، مثل: النوم ثلاثة أيام في المساجد، وما يسمونه بالخروج في سبيل الله. المهم عندما أوضحت لهم أن الأمر بدعة، لم يقبلوا ذلك مني، ونصبوا إماما آخر من فصيلهم، ديدنه الطعن في العلماء، والدفاع عن الروافض، والتملق للكفار. صليت خلفه في أول جمعة، فإذا به لا يجيد الفاتحة، وينطق القاف كافا، والذال زاء، وهكذا أخطاء لا تحصى في القرآن.
سؤالي: هل يجوز لي التخلف عن الجمعة، وعدم الصلاة خلف هذا الإمام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت فيما يبدو لنا، حين نافرت هؤلاء الناس، حتى منعوك من الإمامة والخطابة، وكان الذي ينبغي هو أن تلاينهم وترفق بهم، تحصيلا لأكبر المصلحتين، ودفعا لأكبر المفسدتين، أما والحال ما ذكرت، فينبغي لك مناصحتهم بلين ورفق، وأن تبين لهم عدم صلاحية هذا الإمام المنصوب للإمامة؛ لكونه يلحن لحنا جليا في الفاتحة، فإن استجابوا، وأقاموا غيره، فالحمد لله، وإلا فابحث عن مسجد آخر لتصلي فيه الجمعة، فإن لم يوجد، فَصلِّ ظهرا ما دام الحال كما وصفت من كون هذا الإمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة، وقد بينا ضابط اللحن الذي لا تصح معه الصلاة، في الفتوى رقم: 113626 فانظرها.

وأما إن كان لحنه مما يعفى عنه -على ما هو مبين في الفتوى المحال عليها- فصل معه، ولو قدر أنه يتلبس بشيء من المخالفات؛ فإن الجمعة تصلى خلف كل بر وفاجر، وانظر الفتوى رقم: 193025، ورقم: 140462.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني