الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أن بيع الحيوان بالوزن، محل خلاف بين أهل العلم، وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، بالجواز، حيث سئلت السؤال التالي: هل يجوز شراء الدجاج والغنم بالميزان، سواء كان حياً أو مذبوحاً؟
فأجابت: الأصل حل المعاملات بين المسلمين، إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم وزناً، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك في الشرع. اهـ.
وجاء أيضًا في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن. اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن ذلك، فقال: لا نعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور". ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر. اهـ.
ومن أهل العلم من جعل ذلك من بيوع الغرر والجهالة.
قال الشيخ ابن عثيمين في (اللقاء الشهري): ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "نهى عن بيع الغرر". فلنطبق هذه المعاملة على هذا؟ إذا باعها حية بالوزن، فهل في ذلك غرر أم لا؟ الجواب: فيه غرر، قد يكون بطنها مملوءا بالماء، فيزيد وزنها، فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذه جهالة لا شك، وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماءً، كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشاة اللبون صراها، حتى يظن من رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير، لهذا نقول: لا يجوز أن يبيعها وزناً. ونقول: بدل أن يبيعها وزناً، يبيعها هكذا جزافاً ... اهـ.
وقال الباحث محمد سكحال المجاجي في كتابه (أحكام عقد البيع في الفقه الإسلامي المالكي، ص 116 -117): الأصل في الحيوانات أن تباع جزافا، بمعنى أن يقدر الثمن بناء على النظر إلى الحيوان، ولمسه، وتقويمه بهذه الطريقة، أما أن يباع وزنا وهو حي، فلم أجد نصا على جوازه، أو عدم جوازه في حدود اطلاعي، والذي يتبين لي هو عدم الجواز؛ للغرر والجهالة الواضحتين حال بيع الحيوان بطريق الوزن، وذلك أن جزءا غير معلوم الوزن لا قيمة له، وهو محتوى المعدة والأحشاء التي تلقى، فيكون هذا الملقى - حين يباع وزنا- مقابلا بحصة من ثمن المبيع، وهذا غير جائز؛ لجهالة هذه الحصة، تبعا للجهالة بمقدار الأحشاء ( وزنها)، ولأن فيه معاوضة على ما لا منفعة فيه، فكان شبيها ببيع كمية من اللحم، وكمية من الزبل صفقة واحدة. اهـ.
والظاهر هو الجواز؛ لأن البيع إذا جاز جزافا، فلن يدخله الوزن في الجهالة والغرر، بل هو إلى الضبط أقرب، وأهل الخبرة يستطيعون تقدير نسبة اللحم في هذا الوزن القائم.
وكذلك مسألة تثبيت السعر، وتعجيل جزء من الثمن، لا تخلو هي الأخرى من نظر، ولكن الظاهر هو جواز ذلك وصحته؛ لأن العلم بالمبيع والثمن سيحصل عند إتمام البيع، فالأمر كما قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة أخرى في الشرح الممتع: لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه جهالة، فسيؤول إلى العلم. اهـ.
وقال أيضًا في الشرح الممتع عند قول الحجاوي: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، لم يصح.
قال: قوله: «وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم» أي: إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع؛ لأن «من» للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا، أو شيئا قليلا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسًا، أو عشرين رأسًا، أو كل القطيع، فهو مجهول؛ فلهذا لا يصح ...
والقول الثاني في المسألة الثانية: أن هذا صحيح ... ثم إن المسألة ستعلم، فإذا قال: أنا أريد عشرة من القطيع، علم، فيصح، وهذا مثلها لأنه مثل الإجارة، لو قال: استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمائة درهم. فإنه يجوز، وقد روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه استؤجر على أن يسقي بستانا، كل دلو بتمرة. فإذا صح هذا في الإجارة، صح في البيع؛ لأن كلا منهما يشترط فيه العلم. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح، كما لو باعه الكل. اهـ.
ومسألتنا مثل هذا، فإن العلم الرافع للجهالة، والمانع من النزاع، سيحصل لكل من المبيع والثمن.
وقريب من هذا: شراء ما استحصد من الزرع بتحديد سعر الكيل.
جاء في (التهذيب في اختصار المدونة): لا بأس أن تشتري زرعاً قد استحصد، كل قفيز بكذا، نقدته الثمن أم لا، وإن تأخر دِراسه إلى مثل عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً ونحوها. وإن قلت لرجل: اعصر لي زيتونك هذا، فقد أخذت منك زيته كل رطل بكذا، فإن كان خروجه عند الناس معروفاً، لا يختلف إذا عصر، وكان الأمر فيه قريباً كالزرع جاز، وجاز النقد فيه، وإن كان مما يختلف لم يجز، إلا أن يكون مخيراً فيه، ولا ينقده، ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها. اهـ.
والله أعلم.