السؤال
أريد أن أسأل: هل أضع كفارة اليمين في وقف: رحماء بينهم، ويدكم عند البيت، لجمعية مراكز الإحياء بمكة؛ لأن لدي كفارات كثيرة لا أعرف عددها، فأعطيها لهم بنية الكفارة، مثلا 500.
هل يجوز ذلك؛ لأني أيضا لا أعرف مساكين، أو أشك في أنهم مساكين؟
أريد أن أسأل: هل أضع كفارة اليمين في وقف: رحماء بينهم، ويدكم عند البيت، لجمعية مراكز الإحياء بمكة؛ لأن لدي كفارات كثيرة لا أعرف عددها، فأعطيها لهم بنية الكفارة، مثلا 500.
هل يجوز ذلك؛ لأني أيضا لا أعرف مساكين، أو أشك في أنهم مساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز دفع كفارة اليمين في الأوقاف ونحوها، ولا بد من دفعها إلى المساكين، والراجح أنه لا بد من دفعها طعاما، أو كسوة، إلى عشرة من المساكين، كما قال الله تعالى في كتابه، ومن العلماء من يجوز دفعها قيمة، وهو قول الحنفية، وينظر لتفصيل مذهبهم، الفتويين التاليتين: 137617 // 138161.
وإذا كنت لا تعرفين مساكين تدفعين إليهم الكفارة، فوكلي من يخرجها عنك على وجهها، فيدفعها طعاما أو كسوة إلى عشرة من المساكين، ولو قدر أنك لم تجدي مساكين تعطينهم الكفارة، وعجزت عن التوكيل في دفعها، فإنك تنتقلين إلى الصيام، فتصومين ثلاثة أيام، الأحوط أن تكون متتابعة، على ما بيناه في الفتوى رقم: 206920.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني