السؤال
إذا سمحت يوجد خلاف بيني وبين أهل زوجتي، هذا الخلاف ممتد من فترة الخطوبة، والآن أنا مقيم بالسعودية، وهم في الأردن، وزوجتي معي، كنا قد تزوجنا من ثلاثة شهور تقريبا، وقد منّ الله علينا بأن زوجتي الآن حامل، ولكن بسبب الخلافات التي بيني وبين أهل زوجتي انتقلت هذه الخلافات، وأصبحت بيني وبين زوجتي، واشتد الأمر الآن، وقبل نحو 25 يوما علا صوتي أنا وأهلها على الهاتف بسبب طلبهم المتكرر، وتهديدهم لي بأنهم يريدون رقم هاتف ابنتهم، وأنا أعرف أنهم يريدون أن يفسدوا علاقتي بها، وكل يوم نفس الطلب، وأصبحت المشاكل لا تطاق، وفي يوم قلت لأبيها بالحرام ما أعطيه لأحد، أقصد رقم الجوال، وكان ذلك لأقطع عليهم كثرة طلباتهم له، وبعد مضي أسبوع حدثت مشكلة، وهي أن زوجتي فقدت، ولم أعثر عليها، وكنت أتصل بها ولا تجيب، فاضطررت أن أعطي رقم جوالها للشرطة لتحديد موقعها والاتصال عليها، وكذلك أعطيته لأخي كي يقوم بالاتصال عليها، حيث كنا في حالة هستيرية بسبب ضياعها، وقبل يومين قامت هي بالاتصال على أهلها من جوالها دون علمي، وأخفت الأمر علي، ولكن اكتشفت ذلك. هل هذا الأمر يعتبر أنه تم حنث اليمين. وماذا يلزمني؟ وماذا يجب أن أفعل؟ مع العلم أن الأمور الآن جيدة جدا بيننا، ونعيش حياة زوجية كاملة. وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في الحلف بالحرام أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين، وانظر الفتوى رقم : 14259. والفتوى رقم : 110896 .
فإن كنت لم تقصد طلاقاً ولا ظهاراً، فإنّ عليك بالحنث كفارة يمين، فقد سئلت اللجنة الدائمة : " إنه يمارس لعبة كرة الطائرة، وزعل ذات يوم فحرم من أهله، أي قال: بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها؟
فجاء في الجواب : ......إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين"
وحنثك في هذه اليمين يتوقف على نيتك بما تلفظت به، فإن قصدت باليمين ألا تعطي رقم هاتف زوجتك لأحد مطلقاً، فقد حنثت في يمينك، وأما إن كنت قصدت ألا تعطي رقم هاتف الزوجة لأهلها فقط -وهذا هو الذي يقتضيه السياق،- فلم تحنث في اليمين ولو كانت بلفظ عام، لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري.
والله أعلم.