السؤال
عندنا في التحفيظ تصلي النساء جماعة، والمشكلة أن هناك من النساء من ترتدي طرحة شفافة -وهذا ليس من الوساوس، وأستطيع أن أقسم على ذلك- فمنهن من وجدت أن فروة شعرها ظاهرة، ونبهتها على ذلك.
وسؤالي هو: بما أن الشعر أسود، والطرحة سوداء. فهل لو غطت المرأة شعرها بتلك الطرحة وهي شفافة، يجوز لي الصلاة خلفها؟ وإن كانت لا تجوز فماذا لو صليت، ثم علمت أن تلك المرأة طرحتها شفافة؟ وهل يجب علي الإنكار في مثل ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إمامة المرأة للنساء، مشروعة عند كثير من أهل العلم, كما في الفتوى رقم: 26491.
ولا شك أن شعر رأس المرأة عورة في الصلاة, وغيرها, ولا بد من ستره, والمعتبر في ذلك ما يستر لون الشعر في مجلس التخاطُب عادة, لا مع مزيد من القرب والتأمل.
جاء في نهاية المحتاج للرملي، أثناء الحديث عن ستر العورة: فلا يكفي ما يحكي لونها، بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها، كزجاج وقف فيه، ومهلهل استتر به، وهو لا يمنع اللون؛ لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك. انتهى.
وفي حاشية البجيرمي: والمراد بقوله: بما يمنع إدراك لونها: أي في مجلس التخاطب, وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب، وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا، لأدرك لون بشرته، لا يضر. انتهى.
وعلى هذا، فإن الطرحة السوداء إذا كان يُرى معها لون الشعر, فإنها لا تكفي في الستر, لكن إن كانت السائلة ترى شعر المرأة التي تؤمها مع مزيد قرب عن مجلس الشخص من غيره عادة, ومع التأمل, فهذا لا يضر, والصلاة صحيحة, وإن كان لون الشعر يرى فى مجلس التخاطُب عادة, فيعتبر الستر غير حاصل. ويجب عليك تنبيه تلك المرأة على ضرورة الاستتار؛ لأن هذا من النصح, والأمر بالمعروف. وراجعي الفتوى رقم: 180067 وفي هذه الحالة لا تجوز لك الصلاة خلفها مستقبلا.
وعلى افتراض بطلان صلاة المرأة المذكورة، وقد صليتِ خلفها نسيانا, أو جهلا, فأنت معذورة، وبالتالي، فصلواتك السابقة صحيحة عند كثير من أهل العلم، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن البعض منهم ذهب إلى أنه لا ارتباط من حيث البطلان بين الإمام وبين المأموم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 56349.
والله أعلم.