الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

"لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه"

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بداية أود التوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ ولكل من أشرف على الموقع، أما سؤالي فهو:
أنا طبيب أسنان جاءتني امرأة من أجل جسر للأسنان بعد أن أنهيت الجسر قالت إنها لا تحمل المال فقلت لها
أن تضع رهناً عندي (والمبلغ هو1000ل.س)فوضعت عندي خاتماً من الذهب هذا الكلام قد حدث منذ حوالي
ستة أشهر ولم أكن أعرف قيمة هذا الخاتم واليوم قيمته حوالي 975ل.س ويبدو أنها لن تعود فماذا يمكنني أن
أفعل:
1-هل يصح لي أن أبيعه؟
2-أو أن أهديه لأختي؟
3-أو ماذا أفعل به؟
علماً أننا لم نحدد موعداً للرهن، ولكن من الكلام يفهم أنها لن تغيب أكثر من جمعة.
وشكراً و أرجو عدم إهمال السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرهن من العقود التي أباحها الله تعالى للتوثق في المعاملات، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ(البقرة: من الآية283)، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه. أخرجه البخاري وغيره. ومتى حل أجل الدين لزم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه أو غاب ولم تعرف جهته باع الحاكم الرهن، فإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فلمالكه، وإن بقي شيء فعلى الراهن، فعن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه البيهقي . وعليه؛ فإنه يتحتم عليك أن لا تبيع هذا الخاتم ولا تتملكه إلا بعد أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية في بلدك، وتعمل بما تشير به عليك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني