الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريقة تطهير النجاسة الحكمية والعينية

السؤال

إذا كنت شاكا هل الغسلة الواحدة أزالت النجاسة أم لا؟ فهل أستطيع أن أكتفي بهذه الغسلة الواحدة أم أثلث الغسلات أو أزيدها؟
مثال: يعني لو صببت ماء مرة واحدة، أو وضعت يدي تحت الحنفية (الصنبور) مرة واحدة، أو دلكت يدي بعد صب الماء مرة واحدة، وأنا شاك هل النجاسة زالت أم لا؟ فهل أستطيع أن أكتفي بذلك؟ أم أزيد أو أثلث عدد الصبات، أو عدد مرات وضع يدي تحت الحنفية(الصنبور)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح من أسئلتك أنك مصاب بشيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن نحذرك من الوساوس ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

ثم اعلم أن النجاسة الحكمية يكفي غمرها بالماء ومكاثرتها به؛ بحيث يعم الماء جميع الموضع المتنجس.

وأما النجاسة العينية فلا بد من التحقق من زوال عين النجاسة، ويعفى عن يسير النجاسة الذي تشق إزالته عند كثير من أهل العلم. وانظر لبيان ضابط ما يعفى عنه من النجاسات الفتوى رقم: 134899.

ويكفي غلبة الظن بزوال النجاسة، ولا يشترط اليقين، فإذا وضعت يدك تحت الصنبور حتى غمر الماء النجاسة فلا شك في زوال تلك النجاسة إن كانت نجاسة حكمية، فمتى غلب على ظنك أن النجاسة قد زالت فاعمل بغلبة الظن هذه، واحكم بزوالها.

قال في حاشية الروض: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا. انتهى

ولا تلتفت إلى الوساوس التي تعرض لك بأن النجاسة لم تزل، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني