الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الصلاة ظلم عظيم

السؤال

أنا تاركة للصلاة كسلا، وأنا متزوجة. هل يحل لي زوجي أم لا؟ وأنا أعيش حاليا في بيت زوجي. هل أتركه، وهو يقيم علاقة هاتفية مع خالتي، بعذر أني تاركة للصلاة، ويريد أن يتزوجها، ودائما يتحدث عنها عندي ليغيظني، ومن شدة الغيظ حسدتهم على المكالمات والعلاقة التي بينهما.
السؤال: ما حكم حسدي في هذه الحالة. وهل أنا ظالمة أم مظلومة؟ علما أني تاركة للصلاة، وعذر زوجي أني لست زوجته، وهو في نفس الوقت لم يطلقني.
ماذا أفعل؟ وأريد حكم حسدي لهم في هذه الحالة، وهل معي حق أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أنّ ترك الصلاة المفروضة من أعظم المنكرات، فقد أجمع العلماء على أنّ من تركها جحوداً كافر خارج من الملة، وألحق بعض أهل العلم به من تركها تكاسلاً، وانظري الفتوى رقم : 6061.
وعلى كلا القولين فإنّ ترك الصلاة المفروضة بغير عذر ظلم عظيم، وإثم مبين أشد من إثم القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، قال ابن القيم –رحمه الله- : لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه، وخزيه في الدنيا والآخرة. اهـ
وأي دين بقي لمن ترك الصلاة؟ وأي صلة بينه وبين ربه؟ فكيف تسألين وأنت تاركة للصلاة هل أنا ظالمة؟ فأي ظلم أعظم من ترك الصلاة؟ ثم تتركين كل ذلك، وتسألين عن حكم حسدك لزوجك على مكالمة خالتك! وكأنّ مكالمة زوجك لامرأة أجنبية لا تحل له، نعمة يحسد عليها!
فالواجب عليك أن تبادري بالتوبة النصوح قبل أن يفجأك الموت، فتندمين حيث لا ينفع الندم، ولمعرفة بعض الأمور المعينة على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم : 3830.
فإذا صدقت في التوبة، واستقمت على طاعة الله، فأبشري بكل خير، وعاشري زوجك بالمعروف، وأحسني صحبته، وتعاوني معه على طاعة الله، ففي ذلك سعادة الدنيا والآخرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني