السؤال
أختي تقدمت بفسخ عقد النكاح؛ وذلك لكره العيش مع الزوج، ولسوء المعاملة والعشرة، ولا ترغب في العودة نهائيًّا، فهل تلزم بدفع المهر كاملًا للزوج؟ مع العلم أن لديها 4 بنات، علمًا أن المهر عشرون ألف ريال سعودي، ولجنة الإصلاح رأت أن يكون الفراق بدون عوض، فهل القاضي يأخذ برأيهم أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت قضية أختك قد وصلت إلى محكمة شرعية, فهي صاحبة الفصل فيها, ومثل هذه الأمور لا يقطع النزاع فيها إلا حكم قاض شرعي.
وبخصوص لجنة الإصلاح: فلعل المقصود بها إرسال حَكَمين للإصلاح بين الزوجين المتنازعين, وقد قال الله تعالى في شأنهما: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
وإذا كانت هذه اللجنة قد أنشأها القاضي للإصلاح، وحكمت بطلاق بغير عوض, فيتعين على القاضي تنفيذ هذا الحكم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإن كانا محكمين من القاضي، ألزما برفع حكمهما إليه لينفذه، إلا أنه لا خيار له في إنفاذه، بل هو مجبر عليه، وإن خالف اجتهاده -كما تقدم-. انتهى.
وفي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: قد علمتَ مما مر أن الحكمين طريقهما الحكم، لا الشهادة، ولا الوكالة كما قيل. فإذا حكما بين الزوجين، فإنهما يأتيان إن شاءا إلى الحاكم الذي أرسلهما يخبرانه بما حكما به، وعليه أن ينفذ حكمهما. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 122353.
والله أعلم.