الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخفاء أمر الزواج عن الزوجة الأولى والكذب عليها

السؤال

ما حكم الدِّين في رجل تزوج بأخرى، وكذب على الأولى، وادَّعى عدم تزوجه، وبرَّر تغيّبه عن البيت فترات طويلة بأعمال جديدة له، ولكن الزوجة الأولى أحسّت بالأمر، ولكنه ظلّ يكذب عليها بادّعاءات كثيرة، وحجّته أن الإسلام يبيح أن يكذب الرجل على امرأته، فهل هذا صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالكذب على الزوجة لإرضائها، واستدامة ودّها مما رخّص فيه الشارع؛ لما في حديث أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط قالت: وَلَمْ أَسْمَعْه -تعني النبي صلى الله عليه وسلم- يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا. كما في صحيح مسلم.

وفي الحديث الذي رواه الترمذي، وأبو داود عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.

والرجل لا حرج عليه أن يتزوج بزوجة ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، إذا علم من نفسه القدرة على العدل بين زوجاته، والقيام بسائر واجباتهنّ.

فإذا كان من المصلحة، ودواعي الألفة بينه وبين من تكره ذلك من زوجاته، أن يكتم عنها زواجه بغيرها، فليكتم ذلك عنها، ولا يخبرها بالحقيقة.

وله أن ينفي خبر زواجه باستعمال المعاريض، والتورية في الكلام.

وإذا لم تقتنع بالمعاريض، ونحوها، فلا إثم عليه في الكذب عليها؛ تفاديًا للمفسدة التي قد تترتب على بيان الحقيقة لها في هذه المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني