السؤال
منذ أربع سنوات تقريبا، وفي شهر رمضان كنت أتعالج من عدة أمراض نفسية، وقد وصف لي الطبيب دواء التزمت به حسب تعليماته، إلا أنه يسبب عطشا مهلكا لا طاقة لي به. وعندما أخبرت الطبيب، رخص لي في الفطر، وفي رمضان من العام التالي، وبعد أن وصف لي الطبيب دواء غيره، ولكنه مشابه له في المفعول تماما، لم أرغب بتجربة الصوم مع تناوله منذ أول رمضان، وأفطرت كامل الشهر دون رخصة من الطبيب، وفي رمضان من هذا العام ساءت حالتي، فأفطرت متعمداً بالجماع نهاراً ما يقرب من ثلث الشهر.
فما حكم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمريض مرضا يشق معه الصيام، أو يزيد مرضه، أو يتأخر برؤه، يجوز له أن يفطر؛ لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184}.
والمرض الذي يبيح الفطر -كما قال العلماء-هو: الذي يشق معه الصوم، أو تخشى زيادته، أو تباطؤ برئه بالصوم.
قال ابن قدامة في المغني: وَالْمَرَضُ الْمُبِيحُ لِلْفِطْرِ هُوَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَزِيدُ بِالصَّوْمِ، أَوْ يُخْشَى تَبَاطُؤُ بُرْئِهِ. اهـ.
وسواء علم المريض ذلك بتجربته الشخصية، أم بخبر الطبيب الثقة.
ولذلك، فإذا كان الصوم يضرك، أو يشق بك، ولم يمكن لك تناول الدواء وما تحتاجه من الشراب في غير وقت الصيام، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في الفطر إذا كان المرض يتطلب علاجه دواء يسبب لك استعماله عطشا لا تطيقه. وانظر الفتوى رقم: 126657، والفتوى رقم: 182573.
وإذا أفطر الشخص بسبب العذر الشرعي، فإنه لا حرج عليه في فعل سائر المفطرات في نهار رمضان بما في ذلك جماع الزوجة، إذا كان لديها عذر يبيح لها الفطر. وانظر الفتوى رقم: 39217.
والله أعلم.