السؤال
ابن عمتي رضع من أختي الكبيرة، فما حكم زواجي منه أرجو الرد بالتفصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا رضع ابن عمتك من أختك خمس رضعات فصاعداً وكان حينها في سن الرضاع (الحولين)، فإنه قد صار ابناً لأختك، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج ابن اختها لأنها خالته وهي من المحارم، والأمر في ذلك واضح. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني