السؤال
أدرك الإمام فى السجدة الثانية في الركعة الثانية، وقام الإمام ولم يجلس بين السجدتين فتابعه، وفي نهاية الصلاة سجد الإمام سجود السهو فتابعه المأموم، ثم أتى بالركعتين الباقيتين . وتذكر أن محل سجود السهو إنما هو في آخر الصلاة، فعدّ ما فعله سهواً بالإضافة لسهو الإمام - لأنه تابعه في سهوه - وسجد للسهو ثانية قبل التسليم، فهل صلاته صحيحة ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الإمام المذكور قد نسي الجلوس للتشهد الأول, فإن كان الأمر كذلك, فحكم هذه المسألة أن الإمام يرجع لهذا الجلوس إذا لم يستتم قائما, فإن لم يتذكرإلا بعد أن استتم قائما تمادى, وسجد للسهو قبل السلام, كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 206014.
أما المأموم المسبوق بركعتين، فإنه يتابع إمامه فى سجود السهو قبل قضاء ما فاته, ثم بعد ذلك يسجد للسهو أيضا على الصحيح عند الشافعية, ورواية للحنابلة, كما ذكرنا فى الفتوى رقم : 140949.
وبناء على ما سبق فهذا المأموم المسبوق صلاته صحيحة, ولا إعادة عليه.
والله أعلم.