السؤال
إحدى النساء الداعيات في أحد برامج الفتوى، في إحدى الفضائيات: تخرج على الشاشة بمكياج، كما أنها متنمصة (مرققة لحاجبيها) وتلبس ملابس ضيقة، ومزخرفة، وبألوان ملفتة. وعندما اتصل عليها أحد المشاهدين: منكرا عليها أن تأمر الناس بالمعروف، ثم هي تضع مكياجا؟ أجابته: بأن الإسلام أجاز لها التمتع بقدر من الزينة: لضرورة الكاميرا؟!
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة في حال ظهورها في وسائل الإعلام المرئية -إذا اقتضت المصلحة ذلك- أن تكون بكامل حجابها الشرعي، بل لو قيل إنه يجب عليها في هذه الحالة من المبالغة في ذلك، ما لا يجب عليها في غيرها، لكان ذلك وجيها، لما عرف من أن وسائل الإعلام عرضة للافتتان.
أمّا ظهور المرأة بزينتها على الوجه المذكور في السؤال، وادعاؤها أنّ ظهورها يسوّغ لها التزين على هذا الوجه، فهذا منكر ظاهر، وزعم باطل.
فلو قلنا بجواز كشف الوجه، فإنّ هذا الجواز مقيد بأمن الفتنة، فكيف يكون الظهور أمام الكاميرا الذي هو سبب الفتنة مسوغاً للتزين والتجمل؟
قال ابن نجيم الحنفي -رحمه الله-: وفي فتح القدير: حيث أبحنا لها الخروج، فإنما يباح بشرط عدم الزينة، وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة.
وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما بشأن وضع المكياج البسيط، فنقول: إن الله تعالى شرع الزينة للمرأة، فلها أن تتزين كيفما تشاء لزوجها. أما بالنسبة للأجانب، فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم سوءا كان المكياج قليلا أم كثيرا. اهـ.
وبخصوص حكم النمص، راجع الفتوى رقم: 22244
والله أعلم.