السؤال
هل يلزم التفتيش إذا شك في إصابة النجاسة ثوبه، أو جسمه؟
وما الحكم إذا وجد شيئا، فشك أنه نجاسة؟
هل يلزم التفتيش إذا شك في إصابة النجاسة ثوبه، أو جسمه؟
وما الحكم إذا وجد شيئا، فشك أنه نجاسة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم التفتيش إذا شك الشخص في إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه، ويكفيه أن يعمل بالأصل، وهو عدم إصابة النجاسة لشيء من بدنه، أو ثوبه، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين.
وإذا شك في نجاسة شيء معين، فالأصل طهارته، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك، فليعمل بهذا الأصل، وليستصحبه حتى يحصل له اليقين بخلافه، ولتنظر الفتوى رقم: 166703.
وعلى كل شخص أن يحذر الوساوس، وألا يفتح على نفسه بابها؛ لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني