السؤال
فضيلة الشيخ لو استفتى المستفتي شيخين في مسألة طلاق أحدهما حكم بالوقوع، والآخر بعدم الوقوع لعلة الوسواس، رغم بيان صاحب الفتوى أنه لم يكن موسوسا حين المسألة، ولم يقتنع أبدا أنها وساوس لأنه حينها لم يكن موسوسا؛ رغم أنه بشكل عام موسوس في باب الطلاق . فهل يحق له العمل بالأيسر هنا إذا لم يكن عاميا ؟