السؤال
عمتي تخيط فساتين للعرائس ـ فساتين عارية ـ وطلبت من زوجتي وهي في بيتها أن تساعدها في هذا العمل، فهل يجوز هذا؟.
عمتي تخيط فساتين للعرائس ـ فساتين عارية ـ وطلبت من زوجتي وهي في بيتها أن تساعدها في هذا العمل، فهل يجوز هذا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفساتين ساترة لما يجب أن تستره المرأة أمام غيرها من النساء، وهو ما بين السرة والركبة، وكانت هذه الفساتين لا تُلبس إلا أمام النساء، فيجوز لعمتك خياطتها، ومن ثَمَّ يجوز لزوجتك مساعدتها في هذا العمل، وأما إذا اختل أحد هذين الشرطين فلا يجوز لعمتك خياطتها ولا لزوجتك مساعدتها، فحكم الخياطة والمساعدة فيها متفرع عن حكم لبسها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 21782.
ولمزيد الفائدة عن عورة المرأة مع المرأة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 115965، 185589، 249634، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني