الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق لمن مُنِح نسخة أصلية من أحد البرامج أن يهديها للآخرين؟

السؤال

لا أعرف أي الخيارات أصح، فلدي عمل ببرنامج مايكروسوفت أوفس، ولدي نسخة غير أصلية، ونسخة أصلية أعطاني إياها صديق، مُنِحت له من قبل العمل له؛ للعمل بها، فهل يجوز استخدامها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وعامة المجامع العلمية.

وبناء على هذا؛ فلا يجوز استخدام البرامج غير الأصلية ـ المكركة ـ مطلقًا.

وأما النسخة التي أعطاك إياها صديقك: فحكم استعمالها مبني على مدى حق صاحبك في التصرف في تلك النسخة، فإن كان غير مأذون له في إهداء تلك النسخة، فلا يجوز لك قبولها، ولا استعمالها.

وأما إن كانت جهة العمل قد أعطت صديقك الحق في إهدائها للغير، فلا إشكال في جواز استعمالك لها، ولا وجه للاختيار بين استعمال النسخة غير الأصلية والنسخة الأصلية المهداة ممن لا يملكها، وليس له حق في التصرف فيها؛ لأن كلا الأمرين محرم، ويتعين اجتنابهما، وراجع الفتويين رقم: 125037، ورقم: 225238.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني