الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أيهما أولى بالتقديم الحج أم الزواج؟

السؤال

توفي والدي منذ أربع سنوات وترك لي حصة في مصنع تدر ربحاً سنوياً، ولكن هذا الربح غير ثابت، وأوصي بأن ربح هذا المصنع يوضع في بنك بدون فوائد ليخصص المبلغ لزواجي حيث إن جميع إخوتي تزوجوا في حياته، وبقيت أنا، وقد وصل هذا المبلغ الآن إلى حوالي 40000 جنيه مصري. فهل وجود هذا المبلغ باسمي يوجب عليّ فريضة الحج، حيث إني الآن أعد ممن أستطاع إليه سبيلاً. جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج واجب على المستطيع لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97]، فالاستطاعة هي: أن يملك من المال ما يستطيع أن يحج به، ويشترط أن يكون هذا المال فاضلاً عن حاجاته الضرورية: من مسكن ونفقة ونحو ذلك.

وأما من وجب عليه الحج وأراد الزواج، فإما أن يكون ما عنده من مال يكفي الحج وزواجه معًا، فإنه يجب عليه أن يحج، وإما إذا لم يكفه إلا لأحدهما فهل يقدم الحج أم الزواج؟ فيه تفصيل:

1- فإن كان في حال اعتدال الشهوة، فهذا يجب عليه تقديم الحج عند جمهور العلماء. جاء في "متن الإقناع":ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت، وإن كان لا يخاف العنت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً.

2- وإن كان في حالة توقان نفسه إلى النكاح والخوف من الزنا، فهذا يقدم الزواج. جاء في المغني: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج. اهـ.

وننبه الأخ السائل إلى أن الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الورثة. وانظر في ذلك الفتوى: 22687، والفتوى: 23103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني