السؤال
طلقت زوجتي طلاقاً رجعياً، وأمضت العدة في بيتي، وراجعتها رجعة فعلية وليست قولية، أي بجماع من غير إيلاج؛ لأنها لم تكن على يقين بأن الدورة الشهرية الأخيرة من العدة قد بدأت، أم لا.
السؤال:هل أُعتبر هنا رددتها، أم إن الأمر يحتاج لعقد جديد؟
جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بالفتوى رقم: 30719 بيان ما تحصل به الرجعة في الطلاق الرجعي، فنرجو مراجعتها. ومنها تعلم أن من أهل العلم من ذهب إلى صحة الرجعة بالجماع ومقدماته، بنية الرجعة، أو بدونها. وعلى هذا القول، تكون هذه الرجعة صحيحة.
وإن كانت زوجتك لا تزال بعد في عدتها، فيمكنك أن ترجعها بالقول، وإن انقضت العدة وجددت العقد، فهو أحوط.
وبداية الحيضة تكون بخروج دم الحيض، فإن لم يخرج، فالأصل كونها طاهرا؛ لأن القاعدة عند الفقهاء أن الأصل العدم، وهي فرع عن القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك.
والله أعلم.