السؤال
ما حكم تعود ملامسة الذكر في أي وقت، غير وقت الوضوء؟
وما علاج التهاب الذكر من مقدمته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلمس الذكر غير محرم، واختلف في مسه باليمين في غير حال قضاء الحاجة هل يكره أو لا؟
قال ابن الملقن مشيرا إلى هذا الخلاف: ظاهر النهي عن مس الذكر باليمين في هذا الحديث، خصوصية بحال البول، وورد في حديث آخر النهي عن مس الذكر باليمين مطلقًا، لكن في تقييده بحالة البول، تنبيه على رواية الإِطلاق، وأولى؛ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها، فغيره من الحالات أولى، ومن العلماء مَن خصَّ النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول، أخذًا بظاهر الحديث كما ذكرنا، ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقًا أخذًا بالرواية المطلقة. انتهى.
واختار شيخ الإسلام أن النهي عن مس الذكر باليمين مطلق.
قال رحمه الله: أَمَّا مَسُّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ، فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي كُلِّ حَالٍ؛ لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «لَا يَمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الخلاء بيمينه، متفق عليه. انتهى.
وجزم ابن حزم بتحريم مس الذكر باليمين، فقال: وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مَسُّ ذَكَرِهِ بِيَمِينِهِ جُمْلَةً إلَّا عِنْدَ ضَرُورَةٍ لَا يُمْكِنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ بِيَمِينِهِ ثَوْبًا عَلَى ذَكَرِهِ، وَمَسُّ الذَّكَرِ بِالشِّمَالِ مُبَاحٌ، وَمَسْحُ سَائِرِ أَعْضَائِهِ بِيَمِينِهِ وَبِشِمَالِهِ مُبَاحٌ. انتهى.
والحاصل أن في ترك مس الذكر باليمين مطلقا، احتياط، وخروج من الخلاف، ولزوم للأدب المأثور عن السلف.
قال ابن المنذر: ذِكْرُ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» . فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْرِصَ أَنْ لَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ يَكُونُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِيَسَارِهِ عِلَّةٌ، ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْعُذْرِ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: مَا تَغَنَّيْتُ، وَلَا تَمَنَّيْتُ، وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ سِوَى ذَلِكَ. اهـ.
وأما مسه بالشمال فجائز، إلا على وجه إثارة الشهوة والتلذذ، فيدخل ذلك في الاستمناء المحرم.
وأما الشق الثاني من سؤالك، فمحله قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني