الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من خسر في شيء اشتراه من مال مختلط فمن أي الأموال تحسب الخسارة؟

السؤال

من اشترى شيئًا من مال مختلط، ثم باعه، وخسر بعض المال فيه، فمن أين تحسب الخسارة: من المال الحلال أو الحرام؟ وذلك للتوبة والتطهير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن تحصل في يده مال حرام، وجب عليه التخلص منه، وإبراء ذمته بإنفاقه في مصارفه، فإذا كان اشترى به شيئًا، فتلف هذا الشيء، أو لم يتلف، فإن قدر المال الحرام باق في ذمته، يجب عليه المبادرة بصرفه في وجهه الشرعي، قال الإمام البربهاري في شرح السنة: إن كان مع رجل مال حرام، فقد ضمنه .. اهـ.

وقال الشيرازي في المهذب: ما حرم أخذه لحق الغير، إذا أخذه وجب رده إلى مالكه، كالمغصوب، فإن هلك عنده، وجب عليه الجزاء؛ لأنه مال حرام أخذه لحق الغير، فضمنه بالبدل كمال الآدمي. اهـ.

وعلى ذلك؛ فالخسارة التي ذكرها السائل تحسب من ماله الحلال، ويبقى قدر الحرام في ذمته، كما هو، يجب عليه التخلص منه، وإبراء ذمته بإنفاقه في مصارفه، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟

فأجاب: يخرج قدر الحرام بالميزان، فيدفعه إلى صاحبه، وقدر الحلال له. اهـ.

وقال في موضع آخر: إذا كان في ماله حلال وحرام واختلط، لم يحرم الحلال؛ بل له أن يأخذ قدر الحلال، كما لو كان المال لشريكين، فاختلط مال أحدهما بمال الآخر، فإنه يقسم بين الشريكين، وكذلك من اختلط بماله: الحلال والحرام، أخرج قدر الحرام، والباقي حلال له. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني