الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الخصاء بسبب بغض النساء

السؤال

هل الخصاء للرجال محرم شرعا؟!!
أود أن أسأل سؤالا محيرا للغاية: هل الخصاء للرجال حرام أم لا؟
أريد أن أعرف الجواب بالأدلة القاطعة؛ لأني كرهت النساء، ولم أعد أطيق التعامل معهن؛ لقباحة أفعالهن، ولأسباب شخصية أخرى، وأنا لم ولن أتزوج من الإناث قط، طيلة حياتي، وأود أن أعيش وحيدا، والحمد لله أنا قريب جدا إلى الله، وأصلي وأصوم، وأريد ألا أشعر بالهياج الجنسي؛ لكيلا أقع في معصية الله، ولهذا أود معرفة إذا كان الخصاء حراما أم حلالا، أم غير محبب؟
وإذا كان حراما، فأريد أن أعرف إذا كانت هناك أي مهدئات جنسية، سواء عشبية، أم كيميائية؟
أرجو الإجابة، والمساعدة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في تحريم خصاء الآدميين.

جاء في (الموسوعة الفقهية): خصاء الآدمي حرام، صغيرا كان أو كبيرا؛ لورود النهي عنه على ما يأتي. وقال ابن حجر: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم ... اهـ.

وقد سبق لنا ذكر طرف من أدلة هذا الحكم، وبعض من نص عليه من أهل العلم، فراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7606، 50870، 185773، 26120.

ثم إن ما ذكره السائل من أن كراهيته للنساء ترجع إلى قباحة أفعالهن: لا يُسلَّم له، فمنهن الصالحات القانتات ذوات الدين والخلق، وعلى المرء أن يبحث عنهن حتى يظفر بإحداهن ويتزوجها، فيحرز بذلك نصف دينه، وانظر الفتوى رقم: 106368.

فإن فعل، فإنه يصيب بذلك سنة الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38] وفي الحديث: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.

وأما ما أشار إليه السائل بقوله: (لأسباب شخصية أخرى) فهذه يمكن النظر فيها ومعالجتها بالاستعانة بأهل الخبرة، أو بالأطباء النفسانيين أو غيرهم، بحسب نوع المشكلة، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 107477، والفتوى رقم: 223771.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني