السؤال
إذا قلت في نفسي سأصوم اليوم، وإن مرضت أو تعبت فسأفطر، فهل يصح صومي؟ وعلى فرض أنني مرضت وواصلت الصيام، فهل يصح ذلك؟ وما حكم الأيام التي صمتها من قبل بهذه النية؟
إذا قلت في نفسي سأصوم اليوم، وإن مرضت أو تعبت فسأفطر، فهل يصح صومي؟ وعلى فرض أنني مرضت وواصلت الصيام، فهل يصح ذلك؟ وما حكم الأيام التي صمتها من قبل بهذه النية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أن النية في العبادة ـ في الصيام أو غيره ـ لا تقبل التردد أو التعليق ولا بد فيها من الجزم، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْجَزْمُ بِالنِّيَّةِ، لأِنَّهَا شَرْطٌ لاِنْعِقَادِ الْعِبَادَاتِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّمَا الأْعْمَال بِالنِّيَّاتِ ـ وَالنِّيَّةُ هِيَ: الإْرَادَةُ الْجَازِمَةُ الْقَاطِعَةُ، وَلَيْسَتْ مُطْلَقُ إِرَادَةٍ، فَيُخِل بِهَا كُل مَا يُنَافِي الْجَزْمَ، مِنْ تَرَدُّدٍ أَوْ تَعْلِيقٍ. اهـ.
وقد ذكر الفقهاء عدم صحة النية إن علقها ابتداء، فقال إن وجدت طعاما أفطرت، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ نَوَى أَنَّنِي إنْ وَجَدْت طَعَامًا أَفْطَرْت، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَتْمَمْت صَوْمِي، خُرِّجَ فِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يُفْطِرُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ جَازِمًا بِنِيَّةِ الصَّوْمِ، وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ النِّيَّةِ بِمِثْلِ هَذَا. اهـ.
والقول بإبطال الصوم هو الذي صححه المرداوي في الإنصاف حيث قال: وَعَلَى الْمَذْهَبِ لو تَرَدَّدَ في الْفِطْرِ أو نَوَى أَنَّهُ سَيُفْطِرُ سَاعَةً أُخْرَى، أو قال إنْ وَجَدْت طَعَامًا أَكَلْت وَإِلَّا أَتْمَمْت، فَكَالْخِلَافِ في الصَّلَاةِ، قِيلَ يَبْطُلُ، لِأَنَّهُ لم يَجْزِمْ النِّيَّةَ، نَقَلَ الْأَثْرَمُ لَا يُجْزِئُهُ عن الْوَاجِبِ حتى يَكُونَ عَازِمًا على الصَّوْمِ يَوْمَهُ كُلَّهُ، قُلْت: وَهَذَا الصَّوَابُ.. اهـ.
وعلى هذا؛ فإذا عَلَّقْتِ إتمام الصيام على عدم المرض أو التعب، فإنك لم تحققي النية المطلوبة في الصيام فلا يصح صيامك، ويلزمك قضاء الأيام التي صمتها بتلك النية، وكان يمكنك أن تنوي الصيام ثم إن مرضت أو تعبت جاز لك الفطر من غير أن تعلقي إتمام الصيام عليه ابتداء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني