الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد المسروق من البطاقات الائتمانية

السؤال

كنت في ما مضى أقوم باختراق البطاقات الائتمانية وأشتري منها بضائع وملابس، لكن أصحاب البطاقات يقومون باسترجاع أموالهم عبر خاصية: refund ـ فهل يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في عدم جواز هذا، فلا يحل سرقة أموال الناس وأكلها بالباطل، حتى وإن أمكنهم بعد ذلك استعادتها من السارق أو من غيره، قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

قال الجصاص في أحكام القرآن: أكل المال بالباطل على وجهين، أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة ... وما جرى مجراه، والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار... . اهـ.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح ـ وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.

قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه، لقوله: حتى تؤديه ـ ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين رقم: 307927، ورقم: 185411.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني