السؤال
اشتريت سيارة من إحدى الشركات البائعة للسيارات، والذي فهمته من البائع أثناء الشراء أن أحد المشترين قبلي كان قد دفع عربونًا على نفس السيارة، ولعدم تكملة المبلغ للشركة تم فسخ العقد، ولا أدري هل كان الفسخ على وجه حق أو باطل من الشركة؟ فهل هذه السيارة حلال لي أم حرام؟ ولو قدر الله واكتشفت أن الفسخ كان من غير وجه حق، فماذا يكون الحل في هذه الحالة؟ علما بأنني أملك السيارة منذ أربع سنين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئًا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري، ففي سنن ابن ماجه: قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونًا فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك، وقيل: يعني ـ والله أعلم ـ أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهماً أو أقل أو أكثر ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك. اهـ.
ولم يذكر العلماء لهذا البيع مدة شرعية محددة لا يجوز تجاوزها، والظاهر أن ذلك خاضع لما يتفق عليه المتعاقدان، قال المرداوي في الإنصاف بعد ذكر صفة بيع العربون:... وسواء وقَّت أو لم يوقِّت.. وقيل: العربون أن يقول: إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا، وإلا فهو لك. اهـ.
وعلى كل؛ فما دامت الشركة قد أخبرتك بفسخ العقد مع صاحب العربون وانتهاء العقد بينها وبينه، فلا حرج عليك في شراء السيارة منها، وقد فعلت ـ كما ذكرت ـ وذلك منذ أربع سنين، وبالتالي، فاصرف فكرك عن هذا الأمر، لئلا يصير وسوسة فيفسد عليك حياتك ودينك، واستعذ بالله من الشيطان، وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة في معاملة من يجهل حاله فقال: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم.
والله أعلم.