السؤال
ما حكم من كان يتوضأ فوصل إلى غسل مرفقيه، فتنجس شعره، فغسل شعره، وكان يدخل يده تحت الصنبور للمحافظة على بللها؟ وهل أخل بشرط الترتيب والمولاة؟
ما حكم من كان يتوضأ فوصل إلى غسل مرفقيه، فتنجس شعره، فغسل شعره، وكان يدخل يده تحت الصنبور للمحافظة على بللها؟ وهل أخل بشرط الترتيب والمولاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن -أولًا- نحذرك من الوساوس، وندعوك إلى مجاهدتها، فإن أسئلتك يبين منها أن الوسواس متسلط عليك.
وأما بخصوص مسألتك: فالترتيب والموالاة مختلف في وجوبهما، ثم إن الصورة المذكورة ليس فيها إخلال بالترتيب؛ لكون هذا الشخص مسح رأسه بعد غسل يديه، وليس فيها إخلال بالموالاة كذلك، وإن طالت مدة الفصل بين غسل يديه ومسح رأسه؛ لكونه مشتغلًا بإزالة النجاسة الموجودة على رأسه، قال في حاشية الروض: الاشتغال بإزالة النجاسة، أو الوسخ ونحوه إنما يضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء، أما إن كان الوسخ، ونحوه في أعضاء الوضوء لم يضره الاشتغال بإزالته؛ لأنه إذا من أفعال الطهارة. انتهى.
على أن الشافعية، والحنفية يرون الموالاة سنة غير واجبة.
وللموسوس أن يترخص بالأخذ بأيسر الأقوال على ما هو مبين في الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني