السؤال
أنا من تونس، اتفقت أنا وزوجي على إجراء طلاق بالتراضي، فطلبت منه أن ينطق بكلمة الطلاق قبل البدء في الإجراءات؛ لضمان أن يكون الطلاق شرعيا، فقال: إذا قالها القاضي اعتبري أني قلتها.
فهل يكفي هذا ليكون الطلاق شرعيا؟ فأنا أخشى أن أبقى على ذمته، في حين أن العقد المدني مفسوخ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قاله زوجك، يحتمل أنه إخبار منه بأن قول القاضي، أو كتابته للطلاق، تساوي قول الزوج له، وهذا يحتاج إلى تفصيل، ويحتمل أنه تعليق منه للطلاق على قول القاضي له، وهذا هو الذي يظهر -والله أعلم- فإذا تلفظ القاضي بالطلاق، حصل المعلق عليه، ويبقى النظر بعد ذلك في قول الزوج: اعتبري أني قلتها، فليس هذا من صريح الطلاق، على ما نرجحه من كلام أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 249343، وكناية الطلاق يرجع فيها إلى نية الزوج، فإن أراد إيقاع الطلاق وقع، وإلا فلا.
هذا مع العلم بأن القاضي الشرعي إذا حكم بالطلاق، وقع الطلاق بحكمه، ولتراجعي الفتوى رقم: 195459.
وننبه إلى أن الأولى بالزوجين الحذر من الطلاق، وأن لا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته، وإلا فالغالب غلبة مفاسده، ولا سيما مع وجود الأولاد.
والله أعلم.